الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مؤتمر "الحضارة الإسلامية"

أضيف بتاريخ : 08-07-2026


سماحة المفتي يشارك في مؤتمر "الحضارة الإسلامية: طريق السلام والتسامح"

أكد مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن الحضارة الإسلامية قامت على أسس العلم والمعرفة والرحمة والتسامح، مشددا على أن مواجهة الأفكار المتطرفة تكون بإبراز القيم الحقيقية للإسلام، وترسيخ ثقافة الحوار، وإحياء الإرث العلمي للأمة.

وقال الحسنات، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، إن الإسلام شكل على امتداد التاريخ منارة للعلم والحضارة، مستشهدا بأن أول ما نزل من القرآن الكريم كان الأمر الإلهي بـ«اقرأ»، في تأكيد واضح على المكانة المركزية للعلم في بناء الإنسان والحضارة.

وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في ترسيخ هذه المبادئ من خلال "رسالة عمان" التي قدمت للعالم الفهم الصحيح للإسلام، وأكدت قيم الاعتدال والوسطية، ونبذت الغلو والتكفير، وأسهمت في تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن أرض أوزبكستان أنجبت نخبة من كبار علماء الأمة، وفي مقدمتهم الإمام البخاري، والإمام الماتريدي، والخوارزمي، وابن سينا، وغيرهم من الأعلام الذين أسهموا في بناء الحضارة الإنسانية، وقدموا للعالم إرثا علميا وفكريا ما يزال حاضرا حتى اليوم.

وأكد الحسنات، أن العالم الإسلامي مطالب بإحياء هذا الإرث الحضاري وتقديمه للأجيال بوصفه نموذجا يعكس حقيقة الإسلام الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الإنسان، ويرفض الغلو والعنف والكراهية.

وقال إن البشرية اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة هذه القيم في ظل ما تشهده من صراعات وحروب ومعاناة إنسانية، مؤكدا أن المؤتمرات العلمية والفكرية، ومنها المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية، تمثل منصات مهمة لتعزيز الحوار، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام.

وأشاد الحسنات، بالجهود التي تبذلها جمهورية أوزبكستان في إحياء تراث علماء الأمة، وإنشاء المؤسسات العلمية والثقافية، وتنظيم المؤتمرات الدولية التي تبرز إسهامات الحضارة الإسلامية في خدمة الإنسانية.

وتحتضن طشقند من 7 إلى 11 من شهر تموز 2026م المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية، تحت شعار: "الحضارة الإسلامية: طريق السلام والتسامح والتنوير"، بمشاركة علماء ومفكرين وصناع قرار وممثلي مؤسسات دينية وثقافية من أكثر من 50 دولة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه. 
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به". 
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد