الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مؤتمر "الحضارة الإسلامية"

أضيف بتاريخ : 08-07-2026


سماحة المفتي يشارك في مؤتمر "الحضارة الإسلامية: طريق السلام والتسامح"

أكد مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن الحضارة الإسلامية قامت على أسس العلم والمعرفة والرحمة والتسامح، مشددا على أن مواجهة الأفكار المتطرفة تكون بإبراز القيم الحقيقية للإسلام، وترسيخ ثقافة الحوار، وإحياء الإرث العلمي للأمة.

وقال الحسنات، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، إن الإسلام شكل على امتداد التاريخ منارة للعلم والحضارة، مستشهدا بأن أول ما نزل من القرآن الكريم كان الأمر الإلهي بـ«اقرأ»، في تأكيد واضح على المكانة المركزية للعلم في بناء الإنسان والحضارة.

وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في ترسيخ هذه المبادئ من خلال "رسالة عمان" التي قدمت للعالم الفهم الصحيح للإسلام، وأكدت قيم الاعتدال والوسطية، ونبذت الغلو والتكفير، وأسهمت في تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن أرض أوزبكستان أنجبت نخبة من كبار علماء الأمة، وفي مقدمتهم الإمام البخاري، والإمام الماتريدي، والخوارزمي، وابن سينا، وغيرهم من الأعلام الذين أسهموا في بناء الحضارة الإنسانية، وقدموا للعالم إرثا علميا وفكريا ما يزال حاضرا حتى اليوم.

وأكد الحسنات، أن العالم الإسلامي مطالب بإحياء هذا الإرث الحضاري وتقديمه للأجيال بوصفه نموذجا يعكس حقيقة الإسلام الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الإنسان، ويرفض الغلو والعنف والكراهية.

وقال إن البشرية اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة هذه القيم في ظل ما تشهده من صراعات وحروب ومعاناة إنسانية، مؤكدا أن المؤتمرات العلمية والفكرية، ومنها المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية، تمثل منصات مهمة لتعزيز الحوار، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام.

وأشاد الحسنات، بالجهود التي تبذلها جمهورية أوزبكستان في إحياء تراث علماء الأمة، وإنشاء المؤسسات العلمية والثقافية، وتنظيم المؤتمرات الدولية التي تبرز إسهامات الحضارة الإسلامية في خدمة الإنسانية.

وتحتضن طشقند من 7 إلى 11 من شهر تموز 2026م المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية، تحت شعار: "الحضارة الإسلامية: طريق السلام والتسامح والتنوير"، بمشاركة علماء ومفكرين وصناع قرار وممثلي مؤسسات دينية وثقافية من أكثر من 50 دولة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد