الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بيع لوازم بطريقة المزاد العلني

أضيف بتاريخ : 25-06-2026


استنادا لتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم المبينة في الكشف المرفق بطريقة المزاد العلني مع مراعاة ما يأتي:

1- يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن / شارع الأردن خلال ساعات الدوام الرسمي من صباح يوم الخميس الموافق 25 /6 /2026م ولغاية الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2026م.

2- يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصول مقبوضات.

3- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملا تكاليف النقل.

4- استلام كافة اللوازم المبيعة بنفس يوم المزاد وأثناء أوقات الدوام الرسمي.

5- يتم افتتاح المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 1 /7 /2026م الساعة (11:00) صباحاً بالقيمة المالية التي تقدرها لجنة التسعير حسب الأصول.

6- يشترط أن يقوم المزاود بالمزاودة على جميع اللوازم الصالحة وغير الصالحة والتالفة.

7- يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية للشروط أعلاه.

كشف المواد

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من يصوم ولا يصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يحرص على الفرائض كلِّها، وأهمُّها بعد الشهادتين: الصلاة. 

ومَنْ تركها استخفافًا بحقِّها؛ فهو كافر لا يُقبل صيامه، وإنْ تركها كسلًا؛ فهو مسلم وصيامه صحيح، ولكنه ارتكب إثمًا عظيمًا بتركه الصلاة. والله تعالى أعلم


حكم صيام من جمع ريقَه فابتلعه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يُفطر من جمع ريقَه ثم ابتلعه، لكن هذا عبث لا معنى له. والله تعالى أعلم

ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعًا.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصِّر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية. 
أما إن كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد