الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بيع لوازم بطريقة المزاد العلني

أضيف بتاريخ : 25-06-2026


استنادا لتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم المبينة في الكشف المرفق بطريقة المزاد العلني مع مراعاة ما يأتي:

1- يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن / شارع الأردن خلال ساعات الدوام الرسمي من صباح يوم الخميس الموافق 25 /6 /2026م ولغاية الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2026م.

2- يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصول مقبوضات.

3- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملا تكاليف النقل.

4- استلام كافة اللوازم المبيعة بنفس يوم المزاد وأثناء أوقات الدوام الرسمي.

5- يتم افتتاح المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 1 /7 /2026م الساعة (11:00) صباحاً بالقيمة المالية التي تقدرها لجنة التسعير حسب الأصول.

6- يشترط أن يقوم المزاود بالمزاودة على جميع اللوازم الصالحة وغير الصالحة والتالفة.

7- يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية للشروط أعلاه.

كشف المواد

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية أفضل من التصدُّق بثمنها على الفقراء والمساكين؛ ذلك أن الأضحية شعيرة من شعائر الدين الظاهرة. قال الله تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32]، وللأحاديث الصحيحة الصريحة في فضلها، وقد ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. والله تعالى أعلم

حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد