الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

بيع لوازم بطريقة المزاد العلني

أضيف بتاريخ : 25-06-2026


استنادا لتعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم المبينة في الكشف المرفق بطريقة المزاد العلني مع مراعاة ما يأتي:

1- يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن / شارع الأردن خلال ساعات الدوام الرسمي من صباح يوم الخميس الموافق 25 /6 /2026م ولغاية الساعة الثانية ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2026م.

2- يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصول مقبوضات.

3- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملا تكاليف النقل.

4- استلام كافة اللوازم المبيعة بنفس يوم المزاد وأثناء أوقات الدوام الرسمي.

5- يتم افتتاح المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 1 /7 /2026م الساعة (11:00) صباحاً بالقيمة المالية التي تقدرها لجنة التسعير حسب الأصول.

6- يشترط أن يقوم المزاود بالمزاودة على جميع اللوازم الصالحة وغير الصالحة والتالفة.

7- يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية للشروط أعلاه.

كشف المواد

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

هل يعتبر أبو الزوج محرماً لأم الزوجة؟

يعتبر أبو الزوج أجنبياً عن أم الزوجة؛ فلا يحل لهما النظر ولا الخلوة.

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد