الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

هلال شهر ذي الحجة 1447هـ

أضيف بتاريخ : 18-05-2026


أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن يوم الاثنين الموافق 18/ 5/ 2026م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

حكم الاستنجاء من خروج الريح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، ولو كان دون رائحة، فيجب منه الوضوء فقط، ولا يجب الاستنجاء ولا يُسنّ. والله تعالى أعلم

حكم الوضوء مع وجود مادة على اليد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

القاعدة العامة أنه إن كان ما يوضع على أعضاء الوضوء لا يشكل مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فيصح الوضوء مع وجودها، ولكن إذا كانت هذه المواد تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء مع وجودها، ويجب إزالتها حتى يصل الماء إلى الشعر أو البشرة دون حائل.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمَنَعَ وصولَ الماء إلى شيء من العضو؛ لم تصحَّ طهارته، سواء كثر ذلك أم قلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت؛ صحَّت طهارته" [لمجموع 1/ 529]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد