حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.
ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم
حكم صيام مَن دَمِيَت لِثَّتُه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مَن دَمِيَتْ لِثَّتُه وهو صائمٌ؛ عليه أن يبصقَ حتى يصفوَ ريقُه؛ أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمضَ ليُطَهِّر فَمَه.
وإن دخل جوفَه شيءٌ من الدم بغير قصد؛ فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم
الأنعام التي يجوز التضحية بها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تَصِحُّ الأضحية إلا من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) إناثًا أو غيرها ولو خِصيانًا. قال الله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) [الحج:34].
وأفضلها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز.
وتُجْزِئ الأضحية من الغنم عن واحد، ومن الإبل أو البقر عن سبعة، قال جابر رضي الله عنه: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" [رواه مسلم]. والمقصود بالبَدَنَةِ هنا: البعير. والله تعالى أعلم