الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إجراء مقابلات شخصية لوظيفة "مصمم فوتوغرافي"

أضيف بتاريخ : 28-04-2026


إجراء مقابلات شخصية لوظيفة "مصمم فوتوغرافي"

تدعو دائرة الإفتاء العام من السادة الآتية أسماؤهم مراجعة قسم الموارد البشرية في مبنى الدائرة، يومي الأربعاء والخميس الموافق 6-7 / 5/2026م، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، لإجراء المقابلات الشخصية، مصطحبين معهم الهوية الشخصية.

الاسم                                                                                                 الوظيفة   مكان العمل   اليوم             

1. إبراهيم صالح سليمان عودة
2. أحمد سامي مرعي المزايدة
3. أدهم ذيب مرعي روابدة
4. أسامة حسن جعفر الطراونة
5. بلال علي مفضي المشاقبة
6. بهاء يوسف جمال فهد
7. جمال يوسف علي الأزعر
8. حبيب طلال أحمد الشوابكة 
9. ركان أحمد عبد الحافظ القعيسي الشوابكة
10. ركان علي نمر شعفوط
11. ساجد رياض سليم الصمادي
12. سامر محمد داود سلامة
13. صدام صلاح الدين عبد الله صبرة
14. عاصم عبد الهادي عليان الحوامدة
15. عبد الله فوزي محمد أبو الرب

    مصور فوتوغرافي     العاصمة       

الأربعاء

الموافق

6/ 5/ 2026

 

1. عبد الله ماهر عبد مريش                         

2. عبد الله طارق سلامة المدادحة

3. عبد الرحمن عادل محمد السواعدة 

4. عبد العزيز خضر محمد الزهير

5. عز الدين عدنان حسن الكباريه

6. علي جميل خميس الأعرج

7. علي جميل علي صلاح

8. عمر عبد العزيز عبد المجيد الزغايبة 

9. فهد فيصل أحمد العدوان 

10. مجد نوفان صايل حراحشة

11. محمد خالد محمد محمد 

12. محمد عاصم محمد محمد الصلاحي

13. مؤيد محمد عبد القادر أبو حسين

14. يوسف جاسر إسماعيل أبو خديجة

    مصور فوتوغرافي      العاصمة     

الخميس

الموافق

7/ 5/ 2026

ملاحظة: كل من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أعلاه يعد مستنكفاً.

رقم الخبر [ السابق ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

حُكم كسْر عظم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسنُّ ألا يكسر عظم العقيقة، فيُقطَع كل عظم من مَفْصِلِه؛ تفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود، فإن كسره لم يُكره، بل يكون خلافَ الأولى. والله تعالى أعلم

 

حكم إخراج المنافع عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.

ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد