الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مقابلات "مصمم فوتوغرافي"

أضيف بتاريخ : 28-04-2026


إجراء مقابلات شخصية لوظيفة "مصمم فوتوغرافي"

تدعو دائرة الإفتاء العام من السادة الآتية أسماؤهم مراجعة قسم الموارد البشرية في مبنى الدائرة، يومي الأربعاء والخميس الموافق 6-7 / 5/2026م، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، لإجراء المقابلات الشخصية، مصطحبين معهم الهوية الشخصية.

الاسم                                                                                                 الوظيفة   مكان العمل   اليوم             

1. إبراهيم صالح سليمان عودة
2. أحمد سامي مرعي المزايدة
3. أدهم ذيب مرعي روابدة
4. أسامة حسن جعفر الطراونة
5. بلال علي مفضي المشاقبة
6. بهاء يوسف جمال فهد
7. جمال يوسف علي الأزعر
8. حبيب طلال أحمد الشوابكة 
9. ركان أحمد عبد الحافظ القعيسي الشوابكة
10. ركان علي نمر شعفوط
11. ساجد رياض سليم الصمادي
12. سامر محمد داود سلامة
13. صدام صلاح الدين عبد الله صبرة
14. عاصم عبد الهادي عليان الحوامدة
15. عبد الله فوزي محمد أبو الرب

    مصور فوتوغرافي     العاصمة       

الأربعاء

الموافق

6/ 5/ 2026

 

1. عبد الله ماهر عبد مريش                         

2. عبد الله طارق سلامة المدادحة

3. عبد الرحمن عادل محمد السواعدة 

4. عبد العزيز خضر محمد الزهير

5. عز الدين عدنان حسن الكباريه

6. علي جميل خميس الأعرج

7. علي جميل علي صلاح

8. عمر عبد العزيز عبد المجيد الزغايبة 

9. فهد فيصل أحمد العدوان 

10. مجد نوفان صايل حراحشة

11. محمد خالد محمد محمد 

12. محمد عاصم محمد محمد الصلاحي

13. مؤيد محمد عبد القادر أبو حسين

14. يوسف جاسر إسماعيل أبو خديجة

    مصور فوتوغرافي      العاصمة     

الخميس

الموافق

7/ 5/ 2026

ملاحظة: كل من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أعلاه يعد مستنكفاً.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حكم ترك الأضحية للمستطيع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره ترك الاضحية لمن تسن له؛ للخلاف في وجوبها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد