الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مقابلات "مصمم فوتوغرافي"

أضيف بتاريخ : 28-04-2026


إجراء مقابلات شخصية لوظيفة "مصمم فوتوغرافي"

تدعو دائرة الإفتاء العام من السادة الآتية أسماؤهم مراجعة قسم الموارد البشرية في مبنى الدائرة، يومي الأربعاء والخميس الموافق 6-7 / 5/2026م، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، لإجراء المقابلات الشخصية، مصطحبين معهم الهوية الشخصية.

الاسم                                                                                                 الوظيفة   مكان العمل   اليوم             

1. إبراهيم صالح سليمان عودة
2. أحمد سامي مرعي المزايدة
3. أدهم ذيب مرعي روابدة
4. أسامة حسن جعفر الطراونة
5. بلال علي مفضي المشاقبة
6. بهاء يوسف جمال فهد
7. جمال يوسف علي الأزعر
8. حبيب طلال أحمد الشوابكة 
9. ركان أحمد عبد الحافظ القعيسي الشوابكة
10. ركان علي نمر شعفوط
11. ساجد رياض سليم الصمادي
12. سامر محمد داود سلامة
13. صدام صلاح الدين عبد الله صبرة
14. عاصم عبد الهادي عليان الحوامدة
15. عبد الله فوزي محمد أبو الرب

    مصور فوتوغرافي     العاصمة       

الأربعاء

الموافق

6/ 5/ 2026

 

1. عبد الله ماهر عبد مريش                         

2. عبد الله طارق سلامة المدادحة

3. عبد الرحمن عادل محمد السواعدة 

4. عبد العزيز خضر محمد الزهير

5. عز الدين عدنان حسن الكباريه

6. علي جميل خميس الأعرج

7. علي جميل علي صلاح

8. عمر عبد العزيز عبد المجيد الزغايبة 

9. فهد فيصل أحمد العدوان 

10. مجد نوفان صايل حراحشة

11. محمد خالد محمد محمد 

12. محمد عاصم محمد محمد الصلاحي

13. مؤيد محمد عبد القادر أبو حسين

14. يوسف جاسر إسماعيل أبو خديجة

    مصور فوتوغرافي      العاصمة     

الخميس

الموافق

7/ 5/ 2026

ملاحظة: كل من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أعلاه يعد مستنكفاً.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد