الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

أسماء المدعوين للمقابلات

أضيف بتاريخ : 15-04-2026


تدعو دائرة الإفتاء العام من السادة التالية أسماؤهم مراجعة قسم الموارد البشرية في مبنى الدائرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 /04 /2026م في تمام الساعة 10:00 صباحاً؛ لإجراء المقابلات الشخصية، مصطحبين معهم الهوية الشخصية.

1. أنمار فريج حسن العراعرة.

2. حمزة وائل محمد أحمد.

3. سليمان عيد سليمان الحسينات.

4. عبدالله محمد عواد الزعبي.

5. غيث عمر محمد شخاترة.

6. مجاهد أمين رجاء بشر

7. محمد جعفر روبين أبو شنب.

8. محمود مصطفى محمد خوالدة.

9. هاني محمود أحمد جاموس.

 

ملاحظة: كل من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أعلاه يعد مستنكفاً.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم ذبح شاة بنية الأضحية والعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز الجمع بين نيَّة الأضحية والعقيقة عند شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي؛ لأنَّ لكلِّ واحدة منهما سببًا مختلفًا عن الآخر. 
وأجاز شيخ الإسلام الإمام الرملي الجَمْعَ بينهما؛ وهذا القول فيه فسحة. والله تعالى أعلم

 

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد