الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

أسماء المدعوين للمقابلات

أضيف بتاريخ : 15-04-2026


تدعو دائرة الإفتاء العام من السادة التالية أسماؤهم مراجعة قسم الموارد البشرية في مبنى الدائرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 /04 /2026م في تمام الساعة 10:00 صباحاً؛ لإجراء المقابلات الشخصية، مصطحبين معهم الهوية الشخصية.

1. أنمار فريج حسن العراعرة.

2. حمزة وائل محمد أحمد.

3. سليمان عيد سليمان الحسينات.

4. عبدالله محمد عواد الزعبي.

5. غيث عمر محمد شخاترة.

6. مجاهد أمين رجاء بشر

7. محمد جعفر روبين أبو شنب.

8. محمود مصطفى محمد خوالدة.

9. هاني محمود أحمد جاموس.

 

ملاحظة: كل من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أعلاه يعد مستنكفاً.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم التمويل بالمرابحة عن طريق الفواتير فقط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الظاهر من المعاملة المذكورة أن القصد منها الحصول على النقد وذلك باللجوء للتحايل، ولا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) أخرجه ابن بطة في كتاب [إبطال الحيل/ ص47]، وحسنه كثير من العلماء.

وقد سبق بيان حرمة التحايل على البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: (516) فيرجى الاطلاع عليها. والله تعالى أعلم.

حكم السحور قبل منتصف الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

السحور: هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل؛ ليتقوَّى به المسلم على الصيام. 

وكلما قَرُبَ من الفجر كان أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ أُمَّتي بخيرٍ ما عَجَّلُوا الإفطارَ وأَخَّرُوا السُّحُورَ" [رواه أحمد]؛ وذلك لأن تأخيره أقرب للتقوِّي على العبادة. 

هذا إذا لم يخش طلوع الفجر، فإن تردد في بقاء الليل؛ فالأفضل تَرْكُ السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد