الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية

أضيف بتاريخ : 12-02-2026


سماحة المفتي العام: قرار إثبات الهلال شرعي ويستند لمعايير علمية

قال مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، إن دائرة الإفتاء تعتمد منهجية واضحة في إثبات بدايات الأشهر القمرية، تجمع بين النصوص الشرعية والحقائق العلمية الفلكية، وإن قرار إثبات الهلال في الأردن هو قرار شرعي بحت ولا يخضع لأي اعتبارات أخرى.

ودعا سماحته خلال رعايته اليوم الخميس (12/ 2/ 2026م) ندوة نظمها المركز الجغرافي الملكي بعنوان: "هلال شهر رمضان المبارك بين الشريعة والفلك" إلى توحيد الجهود العلمية والشرعية في العالم الإسلامي بما يسهم في تقليل الخلاف، وتعزيز وحدة المسلمين في عباداتهم.

وأوضح أن إعلان بداية كل شهر قمري يأتي بعد دراسة دقيقة لظروف التولد والمكث وإمكان الرؤية، لافتا إلى معايير دائرة الإفتاء في إثبات الهلال، وهي: أن يكون الهلال قد تولد قبل غروب شمس يوم التحري، وأن يغيب بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين، مع توافر الشروط الفلكية التي تفيد بإمكان الرؤية من حيث مدة المكث والارتفاع والاستطالة وشدة الإضاءة، وأن تثبت الرؤية فعليا، سواء بالعين المجردة أو بالوسائل الحديثة في الأردن أو في بلد يشترك معه في جزء من الليل.

وأشار الى أن الأردن يلتزم بمعاييره المعلنة، مشيرا الى أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الذي يضم 11 عضوا من كبار العلماء هو صاحب القرار النهائي بعد الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية ونتائج الرصد والحسابات الفلكية.

وفي كلمة ألقيت نيابة عن مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني العميد المهندس معمر كامل حدادين، أكد الدكتور عمار السكجي، حرص المركز على مواصلة جهوده في تحري ورصد هلال شهر رمضان من خلال كوادره المتخصصة وأجهزته الحديثة بالتنسيق المستمر مع دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، بما يعزز دقة القرار الشرعي وطمأنينة المجتمع.

وتأتي الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع الجمعية الفلكية الأردنية ودائرة الأرصاد الجوية ومعهد علوم الفضاء والفلك، في إطار الدور العلمي والوطني الذي يضطلع به المركز في رصد الأهلة، وتسخير إمكاناته العلمية والفلكية الدقيقة لدعم للقرار الشرعي، وتعزيز التكامل بين المرجعية الدينية والمؤسسات العلمية في المملكة.

بدورهم، عرض المشاركون في الندوة الأحكام الشرعية المتعلقة بشهر رمضان، ومعطيات الرصد الفلكي، ودور الأرصاد الجوية والتصوير الفلكي في دعم عملية التحري بالمعلومة العلمية الموثوقة.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم اقتداء المصلي بالإمام عبر التلفاز

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفاز من مكان بعيد، أما إن كان معه في نفس المسجد فتصح. والله تعالى أعلم

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد