على من تجب فدية الصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفدية – وهي إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها - تجب على:
1. مَن لا يستطيع الصوم لا في الحال ولا في المستقبل، مثل: الشيخ الهرم، والمرأة المسنة، والمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ.
2. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الجنين أو الولد.
3. مَن أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان القابل، إذا كان تأخيره بلا عذر شرعي، فهذا تجب عليه الفدية عدا عمّا يلحقه من إثم.
4. وتجب الفدية في تركة من مات، وفي ذمَّته صوم واجب تمكَّن من قضائه ولم يصُم. والله تعالى أعلم
حكم الفطر في صوم النذر أو القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من صام نذرًا أو قضاءً يَحْرُمُ عليه أن يُفطر إلا لعذر شرعي؛ فلو أفطر أثم، ولا يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ لأن الإمساكَ احترامٌ لشهر رمضان فقط لا غير. والله تعالى أعلم
هل تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج؟
تجب الزكاة في المال المدَّخر للزواج إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.