حكم الأضحية من مال الصغير والسفيه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لولي اليتيم والسفيه أن يضحي عن الصبي والسفيه من مالهما؛ لأنه مأمور بالاحتياط لمالهما، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع، ويجوز له أن يضحي من مال نفسه. والله تعالى أعلم
هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟
لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.