الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان وظائف شاغرة

أضيف بتاريخ : 09-10-2024


تعلن دائرة الإفتاء العام عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة بالفئة الأولى والثانية والثالثة، للتقدم للوظيفة يرجى الضغط (هنا) لتعبئة النموذج.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم أكل المضحي من أضحية التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُستَحبُّ للمضحي الأكلُ من أضحية التطوع، ولا يجب. قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [الحج: 36].
فَكُلُوا مِنْهَا: على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
والقَانِعُ: هو الفقير الذي لا يسأل. 
والمُعْتَرُّ: هو الفقير الذي يسأل. والله تعالى أعلم

 

حكم صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز صرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. والله تعالى أعلم

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد