الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إصدار أكثر من 386 فتوى

أضيف بتاريخ : 05-02-2024


دائرة الإفتاء تصدر أكثر من 386 ألف فتوى عام 2023

أصدرت دائرة الإفتاء خلال أيام عملها العام الماضي 386033 فتوى بمعدل 1556.6 فتوى يومياً.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور أحمد الحراسيس: إن الفتاوى تضمنت: 27016 مقابلة شخصية بمعدل يومي 108.9مقابلة، و283892 سؤالا هاتفيا بمعدل 1144.7 اتصالا يوميا، و28180 سؤالا مكتوبا بواسطة الموقع الإلكتروني بمعدل 113.6 سؤال يومي، و3660 رسالة قصيرة بمعدل يومي 14.8 رسالة، بالإضافة إلى 25347 فتوى طلاق غير واقع بمعدل 102.2 فتوى يوميا، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الواقع 13083 بمعدل 52.8 فتوى يومياً.

وأشار الحراسيس إلى مشاركة الدائرة بما يزيد على 50 حلقة تلفزيونية في برنامج " فاسألوا أهل الذكر"، وما يزيد على 300 حلقة إذاعية عبر مختلف الإذاعات، عدا المداخلات خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم ذبح الشاة الحامل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد