الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إصدار أكثر من 386 فتوى

أضيف بتاريخ : 05-02-2024


دائرة الإفتاء تصدر أكثر من 386 ألف فتوى عام 2023

أصدرت دائرة الإفتاء خلال أيام عملها العام الماضي 386033 فتوى بمعدل 1556.6 فتوى يومياً.

وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور أحمد الحراسيس: إن الفتاوى تضمنت: 27016 مقابلة شخصية بمعدل يومي 108.9مقابلة، و283892 سؤالا هاتفيا بمعدل 1144.7 اتصالا يوميا، و28180 سؤالا مكتوبا بواسطة الموقع الإلكتروني بمعدل 113.6 سؤال يومي، و3660 رسالة قصيرة بمعدل يومي 14.8 رسالة، بالإضافة إلى 25347 فتوى طلاق غير واقع بمعدل 102.2 فتوى يوميا، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الواقع 13083 بمعدل 52.8 فتوى يومياً.

وأشار الحراسيس إلى مشاركة الدائرة بما يزيد على 50 حلقة تلفزيونية في برنامج " فاسألوا أهل الذكر"، وما يزيد على 300 حلقة إذاعية عبر مختلف الإذاعات، عدا المداخلات خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


هل يجب الغسل على من سب الذات الإلهية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سب الذات الإلهية ردة، وعلى مرتكب هذه الجريمة أن يعيد الشهادة، ويتوب إلى الله تعالى، ويُسن الاغتسال ولا يشترط. والله تعالى أعلم

حكم ذبح الشاة الحامل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد