الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

نقل مديرية إفتاء العاصمة

أضيف بتاريخ : 04-01-2024


تعلن دائرة الإفتاء العام للمراجعين الكرام عن نقل مديرية إفتاء العاصمة إلى الموقع الجديد الكائن في عمان/ دوار النزهة/ مجمع جوهر البخاري/ ط 3، حيث ستقدم في الموقع الجديد خدمة فتاوى الطلاق، وخدمات "المقابلات الشخصية" وهي الاستفتاءات التي تقتضي الحضور الشخصي من المستفتي، كاستفتاءات النزاعات المالية، والخلافات الأسرية، ومن يرغب في سماع التوجيه الشرعي من أصحاب الفضيلة المفتين مباشرة. 

وذلك كله اعتبارا من يوم الأحد 7 /1 /2024م، وفي أوقات الدوام الرسمي المعتاد (من8:30 صباحا – وحتى 3:30 مساء). 

علما بأن مقر دائرة الإفتاء العام الرئيسي القديم/ شارع الأردن، لن يكون مخصصا لخدمة المراجعين الكرام بالخدمات المنقولة إلى الموقع الجديد. الأمر الذي اقتضى التنبيه كي يتوجه طالب الخدمة إلى الموقع الجديد مباشرة دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي القديم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم إفشاء أسرار الزوجين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إفشاء أسرار الزوجين أو ذكر عيوبهما، سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد زوالها، فالأصل في العلاقة الزوجية أنها مبنية على الستر والمودة، وإفشاء الأسرار الزوجية يعد خيانة للأمانة وذنباً عظيماً، ولا ينبغي للزوج أن يلجأ إلى أهله ويشتكي زوجته في كل خلاف كما لا يجوز العكس، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى إثارة الحقد والعداوة بين الزوجين أو بين أهل الزوج والزوجة.

وقد أوصى الإسلام بحفظ الأسرار عامة، وأمر بعدم إفشائها، وحفظ أسرار البيوت من باب أولى. والله تعالى أعلم.

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

حكم تقديم صيام الستة من شوَّال على قضاء رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان الإفطار بعذر جاز تقديم صيام السِّتَّة من شوَّال على قضاء رمضان؛ لأنّ الإفطار إذا كان بعذر كان القضاء على التراخي في شوَّال وغيره، وصيام السِّتِّ لا يكون إلا في شوَّال. 

وإن كان الإفطار بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد، وقبل صيام السِّتَّة من شوال، لكن لو صام السِّتَّ جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

ويجوز الجمع بين نية القضاء وصيام السِّتَّة من شوال، وإن كان الأحوط فَصْلُ كلِّ صيام على حِدَة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجًا مِن خلاف مَن منع مِن ذلك. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد