الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

نقل مديرية إفتاء العاصمة

أضيف بتاريخ : 04-01-2024


تعلن دائرة الإفتاء العام للمراجعين الكرام عن نقل مديرية إفتاء العاصمة إلى الموقع الجديد الكائن في عمان/ دوار النزهة/ مجمع جوهر البخاري/ ط 3، حيث ستقدم في الموقع الجديد خدمة فتاوى الطلاق، وخدمات "المقابلات الشخصية" وهي الاستفتاءات التي تقتضي الحضور الشخصي من المستفتي، كاستفتاءات النزاعات المالية، والخلافات الأسرية، ومن يرغب في سماع التوجيه الشرعي من أصحاب الفضيلة المفتين مباشرة. 

وذلك كله اعتبارا من يوم الأحد 7 /1 /2024م، وفي أوقات الدوام الرسمي المعتاد (من8:30 صباحا – وحتى 3:30 مساء). 

علما بأن مقر دائرة الإفتاء العام الرئيسي القديم/ شارع الأردن، لن يكون مخصصا لخدمة المراجعين الكرام بالخدمات المنقولة إلى الموقع الجديد. الأمر الذي اقتضى التنبيه كي يتوجه طالب الخدمة إلى الموقع الجديد مباشرة دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي القديم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

مقدار كفارة اليمين من النقود

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كفارة اليمين إطعام (10) مساكين، وتقدر بـ (600) غرام من الأرز لكل مسكين، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا، وتقدر بدينار. والله تعالى أعلم


حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم الإفرازات الملونة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد