الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

نقل مديرية إفتاء العاصمة

أضيف بتاريخ : 04-01-2024


تعلن دائرة الإفتاء العام للمراجعين الكرام عن نقل مديرية إفتاء العاصمة إلى الموقع الجديد الكائن في عمان/ دوار النزهة/ مجمع جوهر البخاري/ ط 3، حيث ستقدم في الموقع الجديد خدمة فتاوى الطلاق، وخدمات "المقابلات الشخصية" وهي الاستفتاءات التي تقتضي الحضور الشخصي من المستفتي، كاستفتاءات النزاعات المالية، والخلافات الأسرية، ومن يرغب في سماع التوجيه الشرعي من أصحاب الفضيلة المفتين مباشرة. 

وذلك كله اعتبارا من يوم الأحد 7 /1 /2024م، وفي أوقات الدوام الرسمي المعتاد (من8:30 صباحا – وحتى 3:30 مساء). 

علما بأن مقر دائرة الإفتاء العام الرئيسي القديم/ شارع الأردن، لن يكون مخصصا لخدمة المراجعين الكرام بالخدمات المنقولة إلى الموقع الجديد. الأمر الذي اقتضى التنبيه كي يتوجه طالب الخدمة إلى الموقع الجديد مباشرة دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي القديم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم

 

حكم إمامةُ النساءِ بالنساء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز إمامة النساء بالنساء، وتأمُّهُنَّ أكثرهنَّ فقهًا بأحكام الصلاة، وتقف وسطهنَّ، وتتقدم عنهنَّ قليلًا. والله تعالى أعلم

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد