صحة صيغة: "اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله"
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الواردة في السؤال؛ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القربات التي شرعت بأصلها ولم تشرع بوصفها خارج الصلوات، لذا تصح خارج الصلاة بأي صيغة، وهذه الصيغة فيها الاستكثار من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم بعدد كمالات الله تعالى التي لا تنتهي، فلا ينقطع أجرها ونفعها بإذن الله تعالى.
ومعنى "عدد كمال الله"؛ أي لا حد لها، فتكون الصلاة غير متناهية، ومساوية لكماله سبحانه الذي لا يُحصى، وهذه الصيغة تقاس على قول سيدنا النبي الأعظم صلى لله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة جويرية رضي الله عنها: (لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ). والله تعالى أعلم.
السنن والآداب المتعلقة بالأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
للتضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأُضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: (قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ) [رواه الطبراني في "معجمه" والحاكم في "مستدركه" والبيهقي في "سننه"].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلَّتْ ذبيحته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقَبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". أي: هذه الأضحية نعمة صادرة منك وتقربت بها إليك. والله تعالى أعلم
حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري.
جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.