الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الدائرة تقيم محاضرة بعنوان: "معايير النزاهة الوطنية"

أضيف بتاريخ : 15-11-2023


أقامت دائرة الإفتاء العام بتاريخ 15/ 11/ 2023 محاضرة بعنوان: "معايير النزاهة الوطنية"، وذلك بحضور عدد من موظفي الدائرة.

بدأت المحاضرة التي ألقاها السيد محمود إسماعيل/ مدير الابتكار والتدريب في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالتعريف بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث نشأتها وتطورها وأهم الواجبات والأعمال التي تقوم بها، وجهودها في مكافحة الفساد.

ثم تناول المحاضِر "معايير النزاهة الوطنية" التي أقرها مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وهي: سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. حيث تم التعريف بهذه المعايير، واستعراض بعض الأمثلة الواقعية عليها.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش مع الحضور استمع فيه المحاضر إلى أسئلتهم واستفساراتهم وملحوظاتهم حول ما تم طرحه في هذا اللقاء.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم تقديم الفدية على القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تقديم الفدية على القضاء؛ لأن كلًّا منهما واجب مستقل، ولا يُشترط الترتيب بينهما. والله تعالى أعلم

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد