حكم التيمم بسبب البرْد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم.
جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.
حكم صيام من سافر في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من أراد السفر بعد الفجر أن يصبح صائمًا، ويشرع بالسفر صائمًا قاصدًا إتمام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه قبل السفر، فإن لحقته بعد سفره مشقة غير محتملة؛ جاز له الفطر بسبب تلك المشقة وليس بسبب السفر، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم
حكم الاشتراك في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].
جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بسبعه اللحمَ، وبعضهم بسبعه العَقَّ". والله تعالى أعلم