الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

أضيف بتاريخ : 05-10-2023


ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

انعقدت يوم الأربعاء 4/ 10 /2023م ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"، حيث افتتح عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات ‏الورشة بحضور كل من السادة الدكتور علي علقم المدير الفني لمركز مستشفى الرشيد، والدكتور ‏عاهد حسني أستاذ علم النفس التحليلي والنفسي، والدكتور عمرو حسني رئيس الأطباء المقيمين ‏في مستشفى الرشيد، وقد تناول المحاضرون التعريف بطبيعة المرض النفسي، وعلاقته ببقية ‏الأمراض العصبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.‏

وكان الحديث عن أبرز أنواع الأمراض النفسية التي قد تصيب الفرد وأثرها على الأسرة و‏المجتمع، مع ذكر أهم أسبابها والأعراض المصاحبة لها، والعوامل التي قد تؤثر سلباً ‏عليها، وبيان طرق معالجتها، والوقاية منها، وأثرها على الأحكام الفقهية، ‏خاصة فيما يتعلق بالفتوى وإصدار الأحكام الشرعية.‏

وقد بين عطوفته أهمية الورشة، ومدى ارتباط مثل هذه الأمراض بمسائل الشرع الحنيف، و‏خاصة فيما يتعلق بقضايا العبادات من الطهارة والصلاة والطلاق والزواج، وأشار عطوفته إلى أنه قد صدرت عدة فتاوى ودراسات من الدائرة ‏حول مثل هذه القضايا، والتي تراعي الجانب النفسي، ويتم التعامل مع المستفتي بطريقة خاصة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

حكم إبرة الأنسولين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إبرة الأنسولين لا تُفَطِّر؛ لأنها تحت الجلد وغير نافذة للجوف. والله تعالى أعلم

حكم من مسح على الخف مقيماً ثم سافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة في المسألتين أتمَّ مسح مقيم، فلو مسح في الحضر ثم سافر بعد مضي يوم ولية؛ فإنه يجب عليه النزع لانتهاء المدة، وكذا ما لو مسح في السفر ثم أقام بعد مضي يوم وليلة؛ فإنه يجب عليه النزع أيضا. 
ومن أحدث مقيماً ثم مسح مسافراً، يأخذ حكم المسافر بمدة المسح ما لم يقم. جاء في [عمدة السالك وعدة الناسك 1/ 15]: "فإن مسحهما أو أحدهما حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفراً أو حضراً، أتم مسح مقيم فقط، ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا". والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد