الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

أضيف بتاريخ : 05-10-2023


ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

انعقدت يوم الأربعاء 4/ 10 /2023م ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"، حيث افتتح عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات ‏الورشة بحضور كل من السادة الدكتور علي علقم المدير الفني لمركز مستشفى الرشيد، والدكتور ‏عاهد حسني أستاذ علم النفس التحليلي والنفسي، والدكتور عمرو حسني رئيس الأطباء المقيمين ‏في مستشفى الرشيد، وقد تناول المحاضرون التعريف بطبيعة المرض النفسي، وعلاقته ببقية ‏الأمراض العصبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.‏

وكان الحديث عن أبرز أنواع الأمراض النفسية التي قد تصيب الفرد وأثرها على الأسرة و‏المجتمع، مع ذكر أهم أسبابها والأعراض المصاحبة لها، والعوامل التي قد تؤثر سلباً ‏عليها، وبيان طرق معالجتها، والوقاية منها، وأثرها على الأحكام الفقهية، ‏خاصة فيما يتعلق بالفتوى وإصدار الأحكام الشرعية.‏

وقد بين عطوفته أهمية الورشة، ومدى ارتباط مثل هذه الأمراض بمسائل الشرع الحنيف، و‏خاصة فيما يتعلق بقضايا العبادات من الطهارة والصلاة والطلاق والزواج، وأشار عطوفته إلى أنه قد صدرت عدة فتاوى ودراسات من الدائرة ‏حول مثل هذه القضايا، والتي تراعي الجانب النفسي، ويتم التعامل مع المستفتي بطريقة خاصة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها؟

إذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وجب عليه نفقتها وعليها طاعته، أما قبل ذلك فإن كان قد تم عقد النكاح فهي زوجته، ويجب أن تراعي العرف في التعامل معه وإن لم يتم عقد النكاح فهو أجنبي تتعامل معه كالأجانب.

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد