الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

أضيف بتاريخ : 05-10-2023


ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

انعقدت يوم الأربعاء 4/ 10 /2023م ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"، حيث افتتح عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات ‏الورشة بحضور كل من السادة الدكتور علي علقم المدير الفني لمركز مستشفى الرشيد، والدكتور ‏عاهد حسني أستاذ علم النفس التحليلي والنفسي، والدكتور عمرو حسني رئيس الأطباء المقيمين ‏في مستشفى الرشيد، وقد تناول المحاضرون التعريف بطبيعة المرض النفسي، وعلاقته ببقية ‏الأمراض العصبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.‏

وكان الحديث عن أبرز أنواع الأمراض النفسية التي قد تصيب الفرد وأثرها على الأسرة و‏المجتمع، مع ذكر أهم أسبابها والأعراض المصاحبة لها، والعوامل التي قد تؤثر سلباً ‏عليها، وبيان طرق معالجتها، والوقاية منها، وأثرها على الأحكام الفقهية، ‏خاصة فيما يتعلق بالفتوى وإصدار الأحكام الشرعية.‏

وقد بين عطوفته أهمية الورشة، ومدى ارتباط مثل هذه الأمراض بمسائل الشرع الحنيف، و‏خاصة فيما يتعلق بقضايا العبادات من الطهارة والصلاة والطلاق والزواج، وأشار عطوفته إلى أنه قد صدرت عدة فتاوى ودراسات من الدائرة ‏حول مثل هذه القضايا، والتي تراعي الجانب النفسي، ويتم التعامل مع المستفتي بطريقة خاصة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

حكم المأموم إذا قام للركعة الثالثة ناسياً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا جلس الإمام للتشهد وقام المأموم للركعة الثالثة ناسياً لزمه الرجوع؛ لوجوب متابعة الإمام، وليس عليه سجود سهو، فإن لم يعد بطلت صلاته.

قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو انتَصب المأموم وحده ناسيًا لزمه العود؛ لوجوب متابعة الإِمام... فإِن لم يعد بطلت صلاته؛ لمخالفَة الواجب" [أسنى المطالب 1/ 190]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد