الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

أضيف بتاريخ : 05-10-2023


ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"

انعقدت يوم الأربعاء 4/ 10 /2023م ورشة نقاشية بعنوان "الأمراض ‏النفسية وأثرها على الأحكام الفقهية"، حيث افتتح عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات ‏الورشة بحضور كل من السادة الدكتور علي علقم المدير الفني لمركز مستشفى الرشيد، والدكتور ‏عاهد حسني أستاذ علم النفس التحليلي والنفسي، والدكتور عمرو حسني رئيس الأطباء المقيمين ‏في مستشفى الرشيد، وقد تناول المحاضرون التعريف بطبيعة المرض النفسي، وعلاقته ببقية ‏الأمراض العصبية التي تؤثر على الفرد والمجتمع.‏

وكان الحديث عن أبرز أنواع الأمراض النفسية التي قد تصيب الفرد وأثرها على الأسرة و‏المجتمع، مع ذكر أهم أسبابها والأعراض المصاحبة لها، والعوامل التي قد تؤثر سلباً ‏عليها، وبيان طرق معالجتها، والوقاية منها، وأثرها على الأحكام الفقهية، ‏خاصة فيما يتعلق بالفتوى وإصدار الأحكام الشرعية.‏

وقد بين عطوفته أهمية الورشة، ومدى ارتباط مثل هذه الأمراض بمسائل الشرع الحنيف، و‏خاصة فيما يتعلق بقضايا العبادات من الطهارة والصلاة والطلاق والزواج، وأشار عطوفته إلى أنه قد صدرت عدة فتاوى ودراسات من الدائرة ‏حول مثل هذه القضايا، والتي تراعي الجانب النفسي، ويتم التعامل مع المستفتي بطريقة خاصة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: الأضحية المنذورة واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليهم التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

حكم دخول بيت الخلاء ومعه شيء من ذكر الله

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره إدخال ما به ذكر من قرآن أو اسم معظم داخل بيت الخلاء، فإن فعل ذلك فالأدب يقضي أن يستره بحيث لا يظهر أثناء دخوله للخلاء، إما بضم كفيه عليه أو بوضعه في جيبه أو في الصدر إن كان عقدا أو خاتما. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد