الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

خدمة الاتصال عبر الروبوت

أضيف بتاريخ : 25-09-2023


الإفتاء تطلق خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت

أطلقت دائرة الافتاء العام اليوم الأحد الموافق 24 /9 /2023م بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت في مركز الخدمات الحكومية – فرع المقابلين.

وقال الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات: إن هذه الخدمة وجدت تحقيقا للتميز في خدمة الفتاوى، وتسهيلاً على المستفتي، وتبسيطاً للإجراءات، وتخفيفاً على المواطن وقتاً وجهداً.

وتعد هذه الخدمة ريادة على مستوى الإقليم في مجال الفتوى، وأول خدمة في مجال الفتوى تطلق في مركز الخدمات الحكومية، والتي ستشمل مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي حسب الخطة المعدة لذلك.

وحضر الانطلاق عطوفة الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، ومجموعة من أصحاب الفضيلة المفتين والسادة المدراء في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد