الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

خدمة الاتصال عبر الروبوت

أضيف بتاريخ : 25-09-2023


الإفتاء تطلق خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت

أطلقت دائرة الافتاء العام اليوم الأحد الموافق 24 /9 /2023م بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمة الاتصال المرئي عبر الروبوت في مركز الخدمات الحكومية – فرع المقابلين.

وقال الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات: إن هذه الخدمة وجدت تحقيقا للتميز في خدمة الفتاوى، وتسهيلاً على المستفتي، وتبسيطاً للإجراءات، وتخفيفاً على المواطن وقتاً وجهداً.

وتعد هذه الخدمة ريادة على مستوى الإقليم في مجال الفتوى، وأول خدمة في مجال الفتوى تطلق في مركز الخدمات الحكومية، والتي ستشمل مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي حسب الخطة المعدة لذلك.

وحضر الانطلاق عطوفة الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي، ومجموعة من أصحاب الفضيلة المفتين والسادة المدراء في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة في المسجد؟

نعم، يجوز للمرأة أن تصلِّي الفرض بعد الأذان مباشرة وقبل إقامة الصلاة في المسجد.

حكم الأكل والشرب أثناء الطواف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي". 

لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد