الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

توقيع اتفاقية لغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 19-09-2023


دائرة الإفتاء العام توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

في إطار حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى كافة فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف في الثالث والعشرين من شهر أيلول من كل عام، وقعت دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة مع شركة الكتاب المرشد ويمثلها السيد أنس اشتيوي، وقد أطلقت هذه الخدمة برعايةٍ كريمة من البنك العربي الإسلامي الدولي ممثلاً بمديرها العام سعادة السيد إياد العسلي.

وتهدف هذه الخدمة إلى استهداف فئة الصمّ وتعزيز الوصول إليهم وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى وقرارات الشرعية، ولتسهل لهم فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين كافة فئات وشرائح المجتمع.

وتتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم الاستفادة من خدمات الدائرة الإفتاء والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، وقد عبّر سماحة المفتي العام عن حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية إلى كافة فئات وشرائح المجتمع دون استثناء.

وعبّر المدير العام سعادة السيد إياد العسلي عن حرص البنك العربي الإسلامي الدولي على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين البنك العربي الإسلامي الدولي ودائرة الإفتاء العام  باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع، مضيفاً بأن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية في المملكة وسعياً لربطهم بالخدمات الهامّة والمتنوّعة، حيث إنّ تواصلهم بشكل فعال باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهّل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم ذبح الشاة الحامل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تنزيها أن يؤم الرجل –غير الإمام الراتب- قوماً أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعاً، كمعاشرة الفساق مثلا، أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه. 

أما إذا كرهه دون الأكثر، أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعاً، فلا تكره إمامته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد