الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

توقيع اتفاقية لغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 19-09-2023


دائرة الإفتاء العام توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

في إطار حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى كافة فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف في الثالث والعشرين من شهر أيلول من كل عام، وقعت دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة مع شركة الكتاب المرشد ويمثلها السيد أنس اشتيوي، وقد أطلقت هذه الخدمة برعايةٍ كريمة من البنك العربي الإسلامي الدولي ممثلاً بمديرها العام سعادة السيد إياد العسلي.

وتهدف هذه الخدمة إلى استهداف فئة الصمّ وتعزيز الوصول إليهم وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى وقرارات الشرعية، ولتسهل لهم فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين كافة فئات وشرائح المجتمع.

وتتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم الاستفادة من خدمات الدائرة الإفتاء والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، وقد عبّر سماحة المفتي العام عن حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية إلى كافة فئات وشرائح المجتمع دون استثناء.

وعبّر المدير العام سعادة السيد إياد العسلي عن حرص البنك العربي الإسلامي الدولي على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين البنك العربي الإسلامي الدولي ودائرة الإفتاء العام  باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع، مضيفاً بأن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية في المملكة وسعياً لربطهم بالخدمات الهامّة والمتنوّعة، حيث إنّ تواصلهم بشكل فعال باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهّل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الجهر بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تُسنُّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان والإقامة للمؤذِّن والسامع. ويجوز الجهر بها بعد انتهاء الأذان، والأفضل ترك فاصل بين كلمات الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيلا يظنَّ الناس أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزءٌ من الأذان. والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد