الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

توقيع اتفاقية لغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 19-09-2023


دائرة الإفتاء العام توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

في إطار حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى كافة فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف في الثالث والعشرين من شهر أيلول من كل عام، وقعت دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة مع شركة الكتاب المرشد ويمثلها السيد أنس اشتيوي، وقد أطلقت هذه الخدمة برعايةٍ كريمة من البنك العربي الإسلامي الدولي ممثلاً بمديرها العام سعادة السيد إياد العسلي.

وتهدف هذه الخدمة إلى استهداف فئة الصمّ وتعزيز الوصول إليهم وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى وقرارات الشرعية، ولتسهل لهم فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين كافة فئات وشرائح المجتمع.

وتتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم الاستفادة من خدمات الدائرة الإفتاء والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، وقد عبّر سماحة المفتي العام عن حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية إلى كافة فئات وشرائح المجتمع دون استثناء.

وعبّر المدير العام سعادة السيد إياد العسلي عن حرص البنك العربي الإسلامي الدولي على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين البنك العربي الإسلامي الدولي ودائرة الإفتاء العام  باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع، مضيفاً بأن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية في المملكة وسعياً لربطهم بالخدمات الهامّة والمتنوّعة، حيث إنّ تواصلهم بشكل فعال باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهّل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

شروط المقدار المعطى للفقراء في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

شروط المقدار الذي يعطى للفقراء:
أولًا: أن يكون لحمًا؛ فلا يُجزئ إعطاء الفقير غير اللحم؛ كالكبد.
ثانيًا: أن يكون نيئًا؛ فلا يُجزئ أن يكون مطبوخًا.
ثالثًا: ألا يقلَّ عن نصف كيلو غرام. والله تعالى أعلم

 

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد