الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

توقيع اتفاقية لغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 19-09-2023


دائرة الإفتاء العام توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

في إطار حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى كافة فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف في الثالث والعشرين من شهر أيلول من كل عام، وقعت دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة مع شركة الكتاب المرشد ويمثلها السيد أنس اشتيوي، وقد أطلقت هذه الخدمة برعايةٍ كريمة من البنك العربي الإسلامي الدولي ممثلاً بمديرها العام سعادة السيد إياد العسلي.

وتهدف هذه الخدمة إلى استهداف فئة الصمّ وتعزيز الوصول إليهم وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى وقرارات الشرعية، ولتسهل لهم فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين كافة فئات وشرائح المجتمع.

وتتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم الاستفادة من خدمات الدائرة الإفتاء والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، وقد عبّر سماحة المفتي العام عن حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية إلى كافة فئات وشرائح المجتمع دون استثناء.

وعبّر المدير العام سعادة السيد إياد العسلي عن حرص البنك العربي الإسلامي الدولي على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين البنك العربي الإسلامي الدولي ودائرة الإفتاء العام  باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع، مضيفاً بأن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية في المملكة وسعياً لربطهم بالخدمات الهامّة والمتنوّعة، حيث إنّ تواصلهم بشكل فعال باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهّل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد