الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

توقيع اتفاقية لغة الإشارة

أضيف بتاريخ : 19-09-2023


دائرة الإفتاء العام توقع اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

في إطار حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية والفتاوى الصادرة عنها إلى كافة فئات المجتمع، وبمناسبة اليوم العالمي للصم الذي يصادف في الثالث والعشرين من شهر أيلول من كل عام، وقعت دائرة الإفتاء العام ممثلة بسماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة مع شركة الكتاب المرشد ويمثلها السيد أنس اشتيوي، وقد أطلقت هذه الخدمة برعايةٍ كريمة من البنك العربي الإسلامي الدولي ممثلاً بمديرها العام سعادة السيد إياد العسلي.

وتهدف هذه الخدمة إلى استهداف فئة الصمّ وتعزيز الوصول إليهم وإدماجهم في المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، وإتاحة المجال أمامهم لمتابعة الفتاوى وقرارات الشرعية، ولتسهل لهم فهم الأحكام الشرعية ونشر الوعي والهداية بينهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقافة الأمن الفكري في المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال بين كافة فئات وشرائح المجتمع.

وتتيح هذه الخدمة للأشخاص الصم الاستفادة من خدمات الدائرة الإفتاء والفتاوى المنشورة على موقعها الإلكتروني، وقد عبّر سماحة المفتي العام عن حرص دائرة الإفتاء العام على إيصال الأحكام الشرعية إلى كافة فئات وشرائح المجتمع دون استثناء.

وعبّر المدير العام سعادة السيد إياد العسلي عن حرص البنك العربي الإسلامي الدولي على دعم المبادرات الريادية التي تطلقها دائرة الإفتاء في إطار تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين البنك العربي الإسلامي الدولي ودائرة الإفتاء العام  باعتبارها مرجعية دينية مهمة، تعزز الوعي العام في المجتمع، مضيفاً بأن البنك العربي الإسلامي الدولي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لذوي الإعاقة السمعية في المملكة وسعياً لربطهم بالخدمات الهامّة والمتنوّعة، حيث إنّ تواصلهم بشكل فعال باستخدام لغة الإشارة مع دائرة الإفتاء العام عبر تطبيق التواصل المرئي سيسهّل حصولهم على الفتاوى بأفضل صورة لتحقق لهم الاندماج في المجتمع.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.

كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].

وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب. 

ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.

 

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد