الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح منتدى الأمن الفكري

أضيف بتاريخ : 14-09-2023


المفتي العام يشارك في افتتاح منتدى الأمن الفكري في جامعة الشارقة

شارك سماحة المفتي العام في افتتاح منتدى الأمن الفكري في الإسلام في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور جمع غفير من أصحاب السعادة والعلماء الأجلاء وأساتذة الجامعة وطلابها.

حيث ألقى سماحته كلمة في افتتاح المنتدى تطرق خلالها إلى أهمية الحفاظ على الأمن الفكري باعتباره مبدأ أصيلا من مبادئ الشريعة الإسلامية وأنه أحد ركائز الحفاظ على مقاصد الشريعة العامة، مبينا أن الإسلام شرع من الوسائل والأدوات ما يحفظ الأمن الفكري في المجتمع بعيدا عن التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مثمناً سماحته دور جامعة الشارقة ممثلة برئيسها، وشاكراً جهود عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سعادة الدكتور قطب الريسوني على إقامة هذا المنتدى الذي يعتبر بادرة مهمة في زمانها ومتفردة في موضوعها.

كما أكد سماحته على عمق علاقات التعاون بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين المؤسسات الدينية وكليات الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق السلم ومحاربة التطرف بكافة أشكاله ومجالاته.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يشترط التتابع بالقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية. 

ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم


حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد