حكم دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر.
جاء في [مغني المحتاج (3 /237)]: "وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال.. وله التوكيل". والله تعالى أعلم
حكم ذبح شاة بنية الأضحية والعقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز الجمع بين نيَّة الأضحية والعقيقة عند شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي؛ لأنَّ لكلِّ واحدة منهما سببًا مختلفًا عن الآخر.
وأجاز شيخ الإسلام الإمام الرملي الجَمْعَ بينهما؛ وهذا القول فيه فسحة. والله تعالى أعلم
حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.
جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم