حكم صلاة الاستخارة بعد الوتر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلاة الاستخارة سنة، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة يدعو بعدهما بالدعاء المأثور، وتجوز قبل صلاة الوتر وبعدها؛ لأنّ صلاة الاستخارة مستحبة في كل وقت إلا في أوقات الكراهة -وهي الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها-؛ لأنّ سببها الاستخارة والدعاء، وهو متأخر عنها -يأتي بعدها-، وما كان كذلك فلا يجوز القيام به في أوقات النهي.
مع التنبيه أنه لا تحصل ركعتا الاستخارة بركعة واحدة، ولا بسجدة تلاوة، ولا بصلاة جنازة. والله تعالى أعلم
قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه.
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به".
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم
ماذا يفعل من رأى شخصًا في رمضان يأكل أو يشرب عامدًا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن خاف شرَّه أنكر عليه بقلبه، لكن لا يجالسه إن استطاع، وحبذا لو استعان بولي الأمر ليمنعه من ذلك. والله تعالى أعلم