حكم الأكل من الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم
حكم السحور قبل منتصف الليل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
السحور: هو الطعام الذي يؤكل بعد منتصف الليل؛ ليتقوَّى به المسلم على الصيام.
وكلما قَرُبَ من الفجر كان أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَالُ أُمَّتي بخيرٍ ما عَجَّلُوا الإفطارَ وأَخَّرُوا السُّحُورَ" [رواه أحمد]؛ وذلك لأن تأخيره أقرب للتقوِّي على العبادة.
هذا إذا لم يخش طلوع الفجر، فإن تردد في بقاء الليل؛ فالأفضل تَرْكُ السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم
حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التخدير نفسه لا يُفَطِّر؛ لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة ألا يمكث جميع النهار تحت التخدير.
فإن كان في أول النهار مُفيقًا صحَّ صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب.
ولكن في العمليات قد يحدث مُفَطِّر آخر؛ كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء. والله تعالى أعلم