فَضْلُ العمرة في رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عن ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قال: "لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن حَجَّتِهِ قَالَ لأمِّ سِنَان الأنصَاريَّة: مَا مَنَعَك مِنَ الحَجِّ؟ قَالَت: أبُو فُلانٍ - تَعنِي زَوجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلى أحَدِهِمَا، والآخَرُ يَسقِي أرضًا لَنَا. قال: فَإنَّ عُمرَةً في رمَضانَ تَقضي حَجَّةً معي" [رواه البخاري].
وعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (عُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّةَ) [رواه الترمذي].
ومن فاتته عمرة في رمضان فأبواب الخير كثيرة منها: أن يصلي الصبح في جماعة، ثم يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن صَلّى الغَدَاةَ في جَمَاعةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذكُرُ الله حتّى تَطلُعَ الشّمسُ، ثُمَّ صلّى ركعّتينِ؛ كَانَت لهُ كَأجرِ حَجَّةٍ وّعُمرَةٍ تَامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ) [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم
هل يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه الأكلُ منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه؛ ويقوم مقامه في تفرقتها.
جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 5/ 262]: "وإذا ضحَّى عن حيٍّ بإذنه فهل ينوب عنه في التفرقة لأن الإذن في التضحية إذن فيها، أو يتوقف على إذنه؟ فيه نظر، والأول غير بعيد". والله تعالى أعلم
حكم ترك السنة الراتبة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في المسلم أن يحرص على المحافظة على السنن القبلية والبعدية للصلوات، وله أن يصليها جالساً ابتداء، لكن لو تركها بسبب التعب الشديد فلا حرج عليه، ويندب قضاء النفل المؤقت في أي وقت.
قال الشربيني رحمه الله: "لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر؛ لحديث الصحيحين (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس [رواه أبو داود بإسناد صحيح]". والله تعالى أعلم