هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟
للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.
من المُطالب بالعقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المطالب بالعقيقة هو مَن تلزمه نفقة المولود من أب أو جد أو أم؛ فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود.
ولا يفعلها مَن لا تلزمه نفقة المولود إلا بإذن مَن تلزمه (الأب). والله تعالى أعلم
هل ابن الأخت من الرضاع يعتبر محرمًا شرعًا يجوز الذهاب معه للحج؟
كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع، وابن الأخت بالرضاع محرم كابن الأخت من النسب تمامًا، فيجوز أن يكون محرمًا في الحج والعمرة.