الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

استقبال سعادة السفير البلغاري

أضيف بتاريخ : 09-11-2022


استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة في مقر دائرة الإفتاء العام سعادة سفير جمهورية بلغاريا السيد ديميتار مهايلوف، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية بلغاريا لدى المملكة، حيث نقل سعادة السفير تحيات سماحة المفتي العام في جمهورية بلغارية الدكتور مصطفى حجي، وعبر عن احترامه وتقديره لجهود سماحة المفتي العام ودائرة الإفتاء العام على المستوى العالمي في نشر فكر الوسطية والاعتدال، وقد ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات في مجال الفتوى ونشر الفكر الوسطي والمعتدل بين البلدين ومن خلال التعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإسلامية الذي تم تأسيسه في بلغاريا.

وفي ختام اللقاء قدّم سماحة المفتي العام مجموعة من أمّهات الكتب دعماً لمركز الدراسات والبحوث البلغاري، وبما يشكل نواة للتعاون بين الطرفين.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم ترك سجود التلاوة في الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج على الإمام إذا ترك سجود التلاوة ولو عمداً، والواجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة، فإذا لم يسجد الإمام سجود التلاوة، فلا يجوز للمأموم السجود؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به.

وما فعله المأموم من إحداث سجود بعد سلام الإمام وقبل سلامه فيما ليس فيه سجود للسهو، يبطل الصلاة إن كان المأموم عالماً بالتحريم، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته.

جاء في [حاشية الإمام الجمل على فتح الوهاب]: "قوله: فلا يجبر تركها -الهيئات- بالسجود؛ فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان صلاة من لم يحط علما بالمسألة، مع ضرورة تعلم الأحكام، وأما بعد العلم بها فتبطل. والله تعالى أعلم. 

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم التيمم بدل الغسل لشدة البرد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من كان مريضا بحيث لا يستطيع استعمال الماء، أو وجد الماء باردا، وتعذر عليه تسخينه، وكان الشخص يتضرر باستخدام الماء البارد، فيجوز له التيمم، وعليه قضاء ما صلاه بالتيمم؛ لأنه مكان يندر فقد الماء فيه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد