الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

استقبال سعادة السفير البلغاري

أضيف بتاريخ : 09-11-2022


استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة في مقر دائرة الإفتاء العام سعادة سفير جمهورية بلغاريا السيد ديميتار مهايلوف، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية بلغاريا لدى المملكة، حيث نقل سعادة السفير تحيات سماحة المفتي العام في جمهورية بلغارية الدكتور مصطفى حجي، وعبر عن احترامه وتقديره لجهود سماحة المفتي العام ودائرة الإفتاء العام على المستوى العالمي في نشر فكر الوسطية والاعتدال، وقد ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات في مجال الفتوى ونشر الفكر الوسطي والمعتدل بين البلدين ومن خلال التعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإسلامية الذي تم تأسيسه في بلغاريا.

وفي ختام اللقاء قدّم سماحة المفتي العام مجموعة من أمّهات الكتب دعماً لمركز الدراسات والبحوث البلغاري، وبما يشكل نواة للتعاون بين الطرفين.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

حكم القُبْلَة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحريماً مداعبة الزوج لزوجته أو تقبيلها في نهار رمضان لمن حركت شهوته، ولا يفسد الصوم إذا نزل المذي، أما نزول المني فيفسد الصوم.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتكره -تحريماً- القبلة في الفم أو غيره لمن حركت شهوته، رجلاً كان أو امرأة، بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال. والمعانقةُ واللمس ونحوهما بلا حائل كالقُبلة فيما ذكر، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة، ولخبر الصحيحين: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه).

والأولى لمن لم تحرك شهوته ولو شاباً تركها حسماً للباب، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة؛ ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقاً" انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد