حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام.
أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد.
ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة.
أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم
فَضْلُ العمرة في رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عن ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قال: "لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن حَجَّتِهِ قَالَ لأمِّ سِنَان الأنصَاريَّة: مَا مَنَعَك مِنَ الحَجِّ؟ قَالَت: أبُو فُلانٍ - تَعنِي زَوجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلى أحَدِهِمَا، والآخَرُ يَسقِي أرضًا لَنَا. قال: فَإنَّ عُمرَةً في رمَضانَ تَقضي حَجَّةً معي" [رواه البخاري].
وعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (عُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّةَ) [رواه الترمذي].
ومن فاتته عمرة في رمضان فأبواب الخير كثيرة منها: أن يصلي الصبح في جماعة، ثم يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن صَلّى الغَدَاةَ في جَمَاعةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذكُرُ الله حتّى تَطلُعَ الشّمسُ، ثُمَّ صلّى ركعّتينِ؛ كَانَت لهُ كَأجرِ حَجَّةٍ وّعُمرَةٍ تَامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ) [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم
حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجزئ التضحية بالشاة الجماء أو الجلحاء (وهي التي لا قَرْن لها)، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم