الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح مكتب إفتاء لواء عين الباشا

أضيف بتاريخ : 13-10-2022


سماحة المفتي العام يفتتح مكتب إفتاء لواء عين الباشا

افتتح مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة أمس الأربعاء الموافق 12 /10 / 2022م، مكتب إفتاء لواء عين الباشا بحضور عطوفة متصرف لواء عين الباشا بشار الدبوبي ورئيس البلدية السيد جمال الفاعوري وأبناء المجتمع المحلي.

وقال سماحته: إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة دائرة الإفتاء العام الاستراتيجية لفتح مكاتب لها في أماكن التجمعات السكانية للتسهيل على الراغبين بالحصول على الفتوى مجانا.

وثمن رئيس البلدية، دور الإفتاء وسرعة استجابتهم لطلب فتح المكتب، ما يسهل على أبناء لواء عين الباشا الحصول على الفتوى بأسرع وقت وأقل جهد.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الجلوس بين السجدتين والذكر فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة، والذكر فيه سنة عند السادة الشافعية، ويندب أن يقول ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: (رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارزقني، وارفعني)، فلو قال ذكرا آخر مثل: "ربّ اغفر لي" صحّ. 
ولو ترك المصلي الذكر بين السجدتين أو نسيه، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لكن يفوته أجر السنة، ولا يلزم بتركه سجود السهو.
جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع 1/ 298]: "والحادي عشر أي من الأركان الثمانية عشر، قوله: الجلوس بين السجدتين أي ولو في النفل.. قوله: بالدعاء الوارد فيه أي وهو: "ربّ اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني، واهدني، وعافني". زاد الغزالي: "واعف عنّي". وزاد المتولّي أيضًا: "ربّ هب لي قلبًا تقّيا، نقيًّا من الشرك، بريًّا لا كافرًا ولا شقيًّا"". والله تعالى أعلم.

حكم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أقام المسافر أو شُفي المريض وهما مفطران؛ فيستحب لهما الإمساك عن المُفَطِّرات بقية ذلك اليوم ولا يجب. والله تعالى أعلم

حكم من شك هل سجد مرة أو مرتين

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات أو السجدات، بنى على الأقل وسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.

جاء في [المقدمة الحضرمية]: "لو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد