حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم
هل يجوز دفع زكاة الفطر عن الميت؟
من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب في ماله صدقة فطر عنه.
حكم متابعة الإمام في أفعال الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب متابعة المأموم لإمامه في أفعال الصلاة، ومتابعة الإمام تكون بحيث يأتي المأموم بكل فعل من أفعال الصلاة بعد بدء الإمام به وقبل انتهائه منه، فيركع المأموم مثلا بعد وصول الإمام إلى حد الركوع ثم يعتدل بعد اعتدال إمامه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) متفق عليه.
جاء في [مغني المحتاج 1/ 505]: "من شروط الاقتداء المتابعة في أفعال الصلاة...أي تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة: لا في أقوالها... وكمال المتابعة يحصل بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغ الإمام من الفعل" انتهى بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.