الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

العدد الخامس من مجلة الفتوى

أضيف بتاريخ : 13-03-2022


صدور العدد الخامس من مجلة الفتوى

أصدرت دائرة الإفتاء العام العدد الخامس من "مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية"، وهي مجلة دورية علمية محكّمة.

تُعنى المجلة -التي صدرت بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ١٢ من قانون الإفتاء رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته- بنشر البحوث والدراسات الشرعية في العلوم العقلية والنقلية.

وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة عضوية ١٦ أستاذاً دولياً مختصاً من العراق والكويت وسوريا والإمارات والمغرب وتونس ومصر والسعودية وباكستان وماليزيا والأردن، وبإشراف عام من سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، فيما يترأس تحريرها أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات.

وتهدف إلى معالجة القضايا المعاصرة والمشكلات المستجدة برؤية شرعية إسلامية، وتقديم رؤى منضبطة تعين المجتمع الإسلامي المعاصر على التقدم والنجاح، مع الحفاظ على هويته والتمسك بتراثه، وإعطاء الاجتهاد مفهومه الشامل بوصفه يمثل التفاعل المستمر لعقل الإنسان المسلم مع الوحي الإلهي سعياً لتحقيق مقاصده وأحكامه.

وتخضع جميع البحوث المنشورة إلى عملية تحكيم من قبل أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاستشارية بهذا الخصوص، وذلك لرفع سوية البحث العلمي الشرعي إلى مصاف المناهج العلمية المتقدمة.

وضم العدد الخامس أربعة أبحاث على النحو الآتي:             

1. صلة السمع والبصر بالعقل والقلب مرادفاتهما في القرآن الكريم، للدكتور محمد عبدالرحمن بني عامر.

2. التجارة المعاصرة بالذهب في ميزان الفقه الإسلامي، للأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين.

3. القراءات القرآنية الشاذة وأثرها في الأحكام الشرعية عند أئمّة الشافعية دراسة أصولية فقهية، للدكتور مرزوق محمد الشرفات والدكتور نشأت نايف الحوري.

4. استئجار الأرحام وأحكامه في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد عيد الحسيني الشواف.

 

 ترسل البحوث إلى رئيس تحرير مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام الأردنية على البريد الإلكتروني للمجلة    [email protected]

ويمكن تحميل العدد الخامس من (هنا)

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحلف بالمخلوق مكروه في مذهبنا الشافعية، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل. قال الشافعي رحمه الله: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال الأصحاب: أي حراما وإثما، فأشار إلى تردد فيه، قال الإمام: والمذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 11 / 6].  

وعند الحنابلة تجب الكفارة على من حلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحنث، قال الإمام البهوتي الحنبلي: "ولا كفارة في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك... إلا في حلفٍ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث، ونص عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. واختار ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو" [شرح منتهى الإرادات 3/ 441]. والله تعالى أعلم.

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد