الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

العدد الخامس من مجلة الفتوى

أضيف بتاريخ : 13-03-2022


صدور العدد الخامس من مجلة الفتوى

أصدرت دائرة الإفتاء العام العدد الخامس من "مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية"، وهي مجلة دورية علمية محكّمة.

تُعنى المجلة -التي صدرت بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة ١٢ من قانون الإفتاء رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته- بنشر البحوث والدراسات الشرعية في العلوم العقلية والنقلية.

وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة عضوية ١٦ أستاذاً دولياً مختصاً من العراق والكويت وسوريا والإمارات والمغرب وتونس ومصر والسعودية وباكستان وماليزيا والأردن، وبإشراف عام من سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، فيما يترأس تحريرها أمين عام الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات.

وتهدف إلى معالجة القضايا المعاصرة والمشكلات المستجدة برؤية شرعية إسلامية، وتقديم رؤى منضبطة تعين المجتمع الإسلامي المعاصر على التقدم والنجاح، مع الحفاظ على هويته والتمسك بتراثه، وإعطاء الاجتهاد مفهومه الشامل بوصفه يمثل التفاعل المستمر لعقل الإنسان المسلم مع الوحي الإلهي سعياً لتحقيق مقاصده وأحكامه.

وتخضع جميع البحوث المنشورة إلى عملية تحكيم من قبل أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاستشارية بهذا الخصوص، وذلك لرفع سوية البحث العلمي الشرعي إلى مصاف المناهج العلمية المتقدمة.

وضم العدد الخامس أربعة أبحاث على النحو الآتي:             

1. صلة السمع والبصر بالعقل والقلب مرادفاتهما في القرآن الكريم، للدكتور محمد عبدالرحمن بني عامر.

2. التجارة المعاصرة بالذهب في ميزان الفقه الإسلامي، للأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين.

3. القراءات القرآنية الشاذة وأثرها في الأحكام الشرعية عند أئمّة الشافعية دراسة أصولية فقهية، للدكتور مرزوق محمد الشرفات والدكتور نشأت نايف الحوري.

4. استئجار الأرحام وأحكامه في الفقه الإسلامي، للدكتور أحمد عيد الحسيني الشواف.

 

 ترسل البحوث إلى رئيس تحرير مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام الأردنية على البريد الإلكتروني للمجلة    [email protected]

ويمكن تحميل العدد الخامس من (هنا)

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

من نسي قضاءَ الصيام حتى دخل رمضانُ آخرُ لا تلزمه الفدية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَنْ نسي قضاءَ رمضان حتى دخل رمضانُ آخرُ؛ فلا إثم عليه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه، والبيهقي في "السنن الكبرى"]. 

كما أنه لا تلزمه الفدية. جاء في [بشرى الكريم/ ص580] من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجَهْلِ حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا؛ فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين". والله تعالى أعلم

حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.

جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم

حكم صلاة من سجد للسهو لترك قراءة السورة بعد الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تسنّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة عند الشافعية، ومن ترك قراءتها، فصلاته صحيحة، ولا يسن بتركها سجود السهو، ومن سجد للسهو لتركها وكان عالماً بالحكم ذاكراً له بطلت صلاته، أما من كان جاهلاً به أو فعَلَه ناسيا، فلا تبطل صلاته؛ لأنه مما يخفى على الناس، ولا يختص الجهل به بمن كان قريب عهد بالإسلام. 

قال شيخ الإسلام الإمام الشمس الرملي في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2 / 70]: "ولا تجبر سائر السنن أي باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود -أي ودعاء الافتتاح والسورة- على الأصل؛ لأنها ليست في معنى الوارد، فإن سجد لشيء منها عامدا بطلت صلاته، إلا أن يعذر لجهله. وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو، ومن عرفه عرف محله، رد بمنع هذا التلازم؛ لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير، فيظن عمومه لكل سنة، وعدم اختصاصه بمحله المشروع".

وهي من المسائل التي تخفى، فيعذر فيها المكلف بالجهل حسب ما أفاده الشبراملسي في [حاشيته على نهاية المحتاج 2/ 70].

أما إذا سجد الإمام، وغلب على ظن المأموم أن سجود إمامه بسبب لا يُسجد لمثله، فلا يجوز متابعته ما دام عالمًا بالحكم.

وعليه، فصلاة من لم يقرأ السورة بعد الفاتحة صحيحة، ولا يشرع لذلك سجود السهو، فمن سجد جاهلاً أو ساهياً، فصلاته صحيحة؛ لأنها من المسائل التي تخفى على عامة الناس، أما من سجد عالماً بالحكم ذاكراً له بطلت صلاته. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد