الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الملتقى العلمي الخامس

أضيف بتاريخ : 01-12-2021


"دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام"

 

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الأكرم وبمناسبة مئوية الدولة الأردنية: أقام مجمع البيطار الإسلامي بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، الملتقى العلمي الخامس بعنوان: "دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام" خلال الفترة 27-28/تشرين ثاني/ 2021م في غرفة تجارة العقبة.

وناقش المشاركون في جلسات الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة على النحو الآتي:

الوقف الإسلامي في القدس محاولة لدعم الصمود وتثبيت الهوية، والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى(الإعمار الهاشمي إنموذجاً)، والوجود المسيحي في القدس ومقاومة الاحتلال، وما الذي يمكن أن تقدمه الثقافة حول القدس والمسجد الأقصى المبارك للمجتمع وللقضية، والعقبة (إيلة) في طريق القدس (إيلياء).

وفي نهاية الملتقى خلص الباحثون إلى عدة توصيات:

- التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على القدس والمقدسات.

- التأكيد على التعايش الإسلامي المسيحي التاريخي وخصوصاً في القدس ومنذ مئات السنين، وكان أولها صدور العهدة العمرية.

- رفض تغيير الطابع الديموغرافي في القدس.

- التأكيد على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بأن القدس خط أحمر في أي عملية مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي.

- رفض مزاعم الاحتلال وبطلان أكاذيبه حول أحقيتهم في القدس.

- الدعوة إلى إنشاء وقف خاص لدعم صمود المقدسيين.

- الدعوة إلى تعريف وتنشئة الأجيال بالقدس وأهميتها في التاريخ الإسلامي والإنساني.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ في المعز أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ والحنابلةُ وفي قول عند المالكية: التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم. وعند الشافعية: إذا أجذع قبل السَّنَة - أي سَقَطتْ أسنانُه – أجْزَأَ [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة الحامل، والشاة المجنونة، والجرباء، والمخلوقة بلا أذن، ومقطوعة الأذن ولو بعضها، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

حكم تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة/119، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التزام الوجود في مكان العمل وإن لم يعمل.

ويجب على الشخص المخول بتقرير العمل الإضافي الالتزام بالشروط والتعليمات، ولا يجوز له منح ساعات عمل إضافية بما يخالف النظام، وفي حال كان ثمة ما يخالف التعليمات، فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد