الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الملتقى العلمي الخامس

أضيف بتاريخ : 01-12-2021


"دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام"

 

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة الأكرم وبمناسبة مئوية الدولة الأردنية: أقام مجمع البيطار الإسلامي بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، الملتقى العلمي الخامس بعنوان: "دور المملكة الأردنية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود المقدسيين خلال مائة عام" خلال الفترة 27-28/تشرين ثاني/ 2021م في غرفة تجارة العقبة.

وناقش المشاركون في جلسات الملتقى عددًا من الموضوعات المتعلقة على النحو الآتي:

الوقف الإسلامي في القدس محاولة لدعم الصمود وتثبيت الهوية، والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى(الإعمار الهاشمي إنموذجاً)، والوجود المسيحي في القدس ومقاومة الاحتلال، وما الذي يمكن أن تقدمه الثقافة حول القدس والمسجد الأقصى المبارك للمجتمع وللقضية، والعقبة (إيلة) في طريق القدس (إيلياء).

وفي نهاية الملتقى خلص الباحثون إلى عدة توصيات:

- التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؛ لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على القدس والمقدسات.

- التأكيد على التعايش الإسلامي المسيحي التاريخي وخصوصاً في القدس ومنذ مئات السنين، وكان أولها صدور العهدة العمرية.

- رفض تغيير الطابع الديموغرافي في القدس.

- التأكيد على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بأن القدس خط أحمر في أي عملية مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي.

- رفض مزاعم الاحتلال وبطلان أكاذيبه حول أحقيتهم في القدس.

- الدعوة إلى إنشاء وقف خاص لدعم صمود المقدسيين.

- الدعوة إلى تعريف وتنشئة الأجيال بالقدس وأهميتها في التاريخ الإسلامي والإنساني.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.

جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.

وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".

وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد